الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

116

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

كما هو الحال ايضا فى تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون بناء على الامتناع او عدم المقتضى لأحد الحكمين فى مورد الاجتماع . [ باب نهى از شىء موجب فساد است يا نه ] فصل فى ان النهى عن الشّيء هل يقتضى فساده ام لا و ليقدم امور : الأول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة